مهام رئيس الجمهوريَّة العراقية
من المهم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها
بعد صدور قرارات المحكمة الاتحادية العراقية العليا، وهي من القرارات التي حسم الدستور قوتها القانونية بالمادة ( 94 )، بأن جعلها حال صدورها باتة وملزمة للسلطات كافة، والسلطات تعني بموجب الدستور أيضا هي السلطات الاتحادية التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ومجلس الاتحاد، وتنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والسلطة القضائية المتكونة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية نفسها، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى.
أما المهام والصلاحيات التي نص عليها الدستور لرئيس الجمهورية فقد حددتها المادة ( 73 ) منه وهي:
اولا: اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والإداري.
ثانيا: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
ثالثا: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها.
رابعا: دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامسا: منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون.
سادسا: قبول السفراء. (الأجانب).
سابعا: اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامنا: المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعا: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشرا: ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
ويتبين لنا من تدقيق الصلاحيات والمهام المنوطة بالسيد رئيس الجمهورية انها خالية من أي إشارة أو تلميح إلى إمكانية طلب إعادة النظر من المحكمة الاتحادية العليا في قرار حكم صدر من قبلها، لتعارض ذلك مع نص المادة (94)، والتي جعلت الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة قطعية لامجال للطعن بها أو تمييزها أو إعادة النظر فيها عن أي طريق من طرق إعادة المحاكمة.
واما صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام التي صدرت عن المحاكم المختصة واكتسبت الدرجة القطعية أيضا، فإنها صلاحية تنفيذية لتتعدى حدود الموافقة أو التأخير لاي سبب، وان بإمكان رئيس الجمهورية ان يستعمل صلاحياته في اصدار عفو خاص عن المحكوم بعد صدور التوصية من رئيس مجلس الوزراء على ذلك، وهذا العفو لا يلغي الحكم الصادر عن المحكمة انما يوقف تنفيذه لأسباب خاصة، والتنفيذ كما هو معروف ليس من اختصاص المحكمة التي أصدرت قرار الحكم.
اما الإشارة التي وردت في نص المادة (67) من الدستور، من ان السيد الرئيس هو رئيس الدولة ورمز لوحدة الوطن، وانه يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة علي استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، والسهر على ضمان الالتزام بالدستور تجاه أي خرق أو تجاوز من السلطات، الا أن الدستور نفسه نص في الفقرة (أولا من المادة 93 ) على منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وهي ما تقوم به المحكمة بعد صدور قرارتها القضائية التي تلزم جميع السلطات، بالإضافة إلى اختصاصها في تفسير نصوص الدستور.