كشف تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، شيفان مولالي، عن حالة القلق من مخاطر الاتجار بالأطفال، والإخفاقات في ضمان حماية الأطفال الضحايا في البحر وعند النزول، والأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم باعتبارهم معرضين للخطر.
وأكدت المقررة الخاصة في تقريرها الذي اطلع “جسور بوست” على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، أنه يتعين على الدول أن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان التقيد بالالتزامات القانونية الدولية تجاه الأطفال على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.
وسلطت شيفان مولالي، الضوء على الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما في ما يتعلق بالأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مشيرة إلى أن هناك صلة في كثير من الأحيان، كما أقرت بذلك لجنة حقوق الطفل، بين الاتجار وحالة الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
وعبرت المقررة الخاصة عن القلق إزاء إجراءات الفرز السابقة لدخول البلد التي تسمح باحتجاز الأطفال والتي لها صلة بالميثاق الجديد المتعلق بالهجرة واللجوء، مشددة على الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأعادت التذكير بأن احتجاز أي طفل في مراكز الهجرة يشكل انتهاكا لحقوق الطفل ويتعارض دائماً مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وبهذا لا يمكن ضمان الالتزام بتأمين ملاذ آمن عند نزول الأطفال ضحايا الاتجار والأطفال المعرضين لخطره إذا كان هناك خطر حقيقي بالاحتجاز التعسفي وعدم ضمان تنفيذ مع مبدأ عدم المعاقبة من دون تمييز.
وأشارت المقررة الخاصة إلى الطبيعة المعقدة لأضرار الاتجار بالأشخاص، مسلطة الضوء على أن طلبات اللجوء ذات الصلة لا تتلاءم بوجه خاص مع المعالجة المعجلة وقد تحد من احتمال التعرف على الضحايا.
وشددت “مولالي”، على التزامات الدول والجهات الفاعلة من غير الدول بضمان حقوق ضحايا الاتجار ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات المتعلقة بمنع الاتجار، وحماية ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار والمساءلة، وتشمل هذه الالتزامات على وجه التحديد التزامات متعلقة بإمكانية الوصول، والوصول إلى العدالة، والمساواة في حماية القانون، وعدم التمييز.
وقالت المقررة الخاصة إن الالتزام بعدم الإعادة القسرية وحظر عمليات الطرد الجماعي ينطبقان على حماية أي شخص، مواطنا أو غير مواطن من دون تمييز رهنا بسيطرة الدولة الطرف بحكم القانون أو بحكم الواقع، ومن دون أي شكل من أشكال التمييز، وبصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو الوضع القانوني أو الإداري أو القضائي للشخص المعني بموجب القانون العادي أو قانون الطوارئ.
وأوصت شيفان مولالي، في تقريرها بضرورة تعزيز العمل لمنع الاتجار بالأشخاص، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة الآمنة والنظامية وحماية اللاجئين، وضمان حماية حقوق الإنسان من أجل الحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون الذين يسلكون رحلات خطيرة عن طريق البحر، والتصديق على صكوك القانون الدولي للبحار التي تحدد واجب الإنقاذ وإنشاء مناطق للبحث، ومراكز تنسيق عمليات الإغاثة في البحر.
كما شددت على ضرورة ضمان التنفيذ الفعال لمبدأ عدم المعاقبة لفائدة جميع ضحايا الاتجار من دون تمييز، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين، بما في ذلك ضمان عدم احتجاز الأشخاص المُتجر بهم بسبب جرائم تتعلق بالهجرة والتذكير بالالتزام بعدم معاقبة طالبي اللجوء على طريقة دخولهم.
ونوهت بأن ثغرات الحماية التي تنشأ في البحر نتيجة لإخفاقات التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة، وقد أدى الاقتباس بشأن الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية التي تحمل المسؤوليات، وكذا بشأن تحويل المسؤولية، إلى حالات تحويل المسؤولية عن استقبال ملتمسي اللجوء والبت في طلباتهم اللجوء.